شيخ محمد سلطان العلماء

11

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

السين وضم الميم وعن شرح ابن الحديد على نهج البلاغة ان معاوية بذل السمرة أربعمأة ألف درهم على أن يروى قوله ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الخ ) تعالى انها نزلت في حق على ع وان قوله تعالى ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ ) انها نزل في حق ابن ملجم فقبل وانه كان من شرطة ابن زياد وانه كان يحرض الناس إلى قتال الحسين ع انتهى ) ثم إن الرواية الأولى التي ذكرها الشيخ وقال فلا تتعرض من الأخبار الواردة في ذلك الالما هو أصح ما في الباب سندا مرسلة لان احمد ابن أبي عبد اللّه روى عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال إن سمرة أبى جندب كان له عذق الخ وعن مرأة العقول ان صرح بكونها مرسلة وفي رواية هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد للّه ع في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير برى فبلغ ثمنه ثمانية دنانير قال ع لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس ) وعن مرآة العقول انها صحيحة على المشهور ( وفي مكاتبة محمد ابن الحسين إلى ابن محمد ( ع ) رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى اله ذلك أم لا فوقع ع يتقى اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن ) وعن مرآة العقول انها صحيحة وقد تكرر ذكر لفظ الضرر وما اشتق منه في أبواب متفرقة في وقايع شخصية ويفهم منها تطبيق القاعدة عليها قوله وليكن المراد به تواترها اجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها ) أقول قد تقدم تعريف التواتر في ذيل مبحث الاجماع المنقول وتقدم انحاء التواتر اللفظي والمعنوي والاجمالي في أوائل مبحث الخبر الواحد وقلنا إن التواتر الاجمالي هو الذي ليس فيه القدر المشترك النضمنى واللازمى بل ينتزع من الموارد المتفرقة مفهوم جامع لا يكون محسوسا إذ يشترط في حصول التواتر المعنوي كون القدر المشترك أو اللازم محسوسا بنفسه أو بطريقه كالكون في الكوفة في التواتر التضمنى والشجاعة المدركة من طريق الحس